المحقق الأردبيلي
102
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) في هامش النسختين من النسخ المخطوطة ما هذا لفظه ( فإنهما يمنعان من شراء الزكاة التي هي للمستحقين من الذي أخذها باسمها ظلما ولم يصر زكاة أو صار زكاة ، برءت ذمة المالك أم لا كما هو رأي المصنف في التحرير والشهيد في البيان وكذا المقاسمة فإن الشراء الحقيقي إنما يتحقق من المالك أو وكيله أو وليه وليس الظالم الجائر أحدهم ، وهو ظاهر ( منه رحمه الله ) .